الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلف
قرار رقم (560) وتاريخ 1447/08/08هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٦٦ وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٩١٦٦ وتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ، في شأن مشروع نظام حقوق المؤلف.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠هـ، ورقم (٣٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ، ورقم (٤١٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، ورقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢١٩١) وتاريخ ١٤٤٦/٦/١٨هـ، ورقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (339/ 47/م) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (305/ 30) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢١هـ، ورقم (121 /11) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً)
من هذا القرار، هي وزارة الثقافة، ويكون لوزير الثقافة تفويض من يراه من الهيئات الثقافية لتكون محل وزارة الثقافة.
ثالثاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
رابعاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم الاتفاق معها عند تحديد الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
خامساً: ترفع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد الاتفاق مع وزارة الثقافة، مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الجماعية، بعد الانتهاء من إعدادها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
سادساً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عند تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الأربعين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
سابعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية حيال وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بمنح المكافآت الواردة في المادتين (الرابعة والخمسين) و(الخامسة والخمسين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثامناً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإيداع أي مبلغ مالي متحصل نتيجة تطبيق أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقاً- في البنك المركزي السعودي.
تاسعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عند وضع الأحكام الخاصة بالمادة (التاسعة والأربعين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في اللائحة التنفيذية لمشروع النظام.
عاشراً: تقيد الحماية الواردة في مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إذا كانت دولة الأجنبي
لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البندين (أولاً) و(عاشراً)، صياغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء