قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالمرافق العامة الملكيات العامة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، ومرافق النقل.
المادة الثانية:
تتولى كل جهة حكومية تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذه القواعد، والنصوص النظامية ذات العلاقة.
المادة الثالثة:
تتولى كل جهة حكومية إصدار ما يلزم من أحكام تنفيذية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة -وفقاً لأحكام هذه القواعد- تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصاتها، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لديها.
المادة الرابعة:
لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى عدا الأسماء الآتية: (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك).
المادة السادسة:
1- يجب على كل جهة حكومية التأكد من سلامة توجهات وأفكار صاحب الاسم المراد تسمية مرفق عام به، وسلامة سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- يجب على الجهة الحكومية أن تراعي -عند تسمية المرفق العام- مواءمة اسم المرفق العام مع مكانة صاحب الاسم.
المادة السابعة:
يصدر وزير البلديات والإسكان -بعد التنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة- فئات تسمية المرافق العامة. وعلى الجهة الحكومية التقيد -عند تسميتها للمرافق العامة- بما يرد تحديده في تلك الفئات.
المادة الثامنة:
يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية تسمية المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهة. وله تفويض صلاحيته في ذلك إلى من يراه من مسؤولي الجهة.
المادة التاسعة:
يجوز للجهة الحكومية استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة، أو من خلال دمج الأرقام والأسماء.
المادة العاشرة:
تتولى كل جهة حكومية إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأسماء المرافق العامة محل اختصاصها، وتكون الجهة مسؤولة عن تحديث هذه البيانات أولاً بأول، وتقوم هذه الجهة بتزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بها (سنويّاً).
المادة الحادية عشرة:
تُلغي هذه القواعد الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ، وكل ما يتعارض مع هذه القواعد من أحكام.
المادة الثانية عشرة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بمضي (120) يوماً من تاريخ نشرها.