الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة



قرار رقم (447) وتاريخ 1447/07/03هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10352 وتاريخ 1447/2/6هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 5545 وتاريخ 1445/5/28هـ، في شأن مشروع ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (24525) وتاريخ 1436/6/5هـ، ورقم (56515) وتاريخ 1437/11/22هـ، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4325) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (2691) وتاريخ 1446/8/4هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-13/ 46 /ت) وتاريخ 1446/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3383) وتاريخ 1447/3/29هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء (بند نفقات سرية مخصصة) القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ثالثاً: قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، أو التي يحل فيها هذا البند محل (بند نفقات سرية مخصصة)، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 1439/2/19هـ، والأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 1440/9/16هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

رابعاً: لا يترتب على ما تضمنته البنود السابقة أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو أي زيادة على أسقف الميزانيات حتى العام المالي (1452/1451هـ) (2030م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود