الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية



قرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) وتاريخ 09/‏03‏/1447هـ

إنّ وزير الثقافة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (8) من المادة (السادسة) من تنظيمات الهيئات الثقافية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم رقم ق-8-ت/25 (هـ.ع.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية رقم ق-2-ت/25 (هـ.ف.ب)، وقرار مجلس إدارة هيئة فنون الطهي رقم ق-1-ت/25 (هـ.ف.ط)، وقرار مجلس إدارة هيئة الموسيقى رقم ق-01-ت/25 (هـ.م.و)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأفلام رقم ق-3-ت/25 (هـ.أ.ف)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم ق-1-ت/ 25 (أ.ن.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.ت.ث)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأزياء رقم ق-1-ت/25 (هـ.أ.ز)، وقرار مجلس إدارة هيئة المكتبات رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ك)، وقرار مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية رقم (قرار 2/2 م.ف.أ/2025م).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغي قرارنا هذا أية قرارات سابقة تتعارض معه، ويُبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه والعمل بموجبه.
ثالثاً: يسري العمل بأحكام هذه اللوائح بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

وزير الثقافة
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود