إضافة فقرة إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها



قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2025/53/1) وتاريخ 1446/11/21هـ
إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3-123-2017) وتاريخ 9 /4 /1439هـ، الموافق 27 /12 /2017م، المعدلة بقراره رقم (3-114-2024) وتاريخ 4 /4 /1446هـ، الموافق 7 /10 /2024م، وذلك بالنصّ الآتي:
«د- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إضافة تعريف مصطلح «شهادات الإيداع السعودية» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4-11-2004) وتاريخ 20 /8 /1425هـ، الموافق 4 /10 /2004م، المعدلة بقراره رقم (3-6-2024) وتاريخ 5 /7 /1445هـ، الموافق 17 /1 /2024م، وذلك بالنصّ الآتي:
«أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.»، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد