الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد




قرار وزير البلديات والإسكان رقم (3 /4700011891) وتاريخ 02 /02 /1447هـ

إنَّ وزير البلديات والإسكان

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (59109) وتاريخ 3 /11 /1441هـ, القاضي بالموافقة على مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد، والتي تنص في الفقرة (2) على أن «تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية».

وبالاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/ 4500763245) وتاريخ 11 /9 /1445هـ، بشأن اعتماد النسخة المحدّثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُمنح المساكن سارية الترخيص التشغيلي كمساكن جماعية للأفراد مهلة لحين انتهاء ترخيصها بما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار لتصحيح أوضاع المتطلبات التشغيلية، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

ثالثاً: إعفاء المباني والمجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

رابعاً: تُنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ النشر.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه، ويُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.


وزير البلديات والإسكان

رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية

ماجد بن عبدالله الحقيل