تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
قرار وزير التجارة رقم (28) وتاريخ 03/ 02/ 1447هـ
إنَّ وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 5 /8 /1446هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلاً من وزارة التجارة، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11 /1442هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرتين (4) و(5) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11 /1442هـ، لتكونا بالنص الآتي:
4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.
5- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي