إلغاء البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (53)



قرار رقم (433) وتاريخ 23/‏06‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72210 وتاريخ 6/‏10‏/1445هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم 4543690 وتاريخ 28/‏9‏/1445هـ، في شأن طلب الهيئة تحول موظفيها إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/‏3‏/1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12/‏3‏/1427هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (74) وتاريخ 4/‏1‏/1446هـ، ورقم (1360) وتاريخ 19/‏4‏/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (115/‏46‏/م) وتاريخ 26/‏1‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4746) وتاريخ 9/‏5‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12/‏3‏/1427هـ، الذي ينص على أن "يخضع منسوبو الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المدنيين للأحكام المعتمدة بالأمر رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/‏4‏/1426هـ".
ثانياً: تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/‏3‏/1427هـ، وذلك على النحو الآتي:
1‏- تعديل الفقرة (3) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللائحة الإدارية للهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللائحة المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللائحة الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
2‏- إضافة مادة تكون المادة (الثامنة والثلاثين مكرر) بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
ثالثاً: يكون تسكين موظف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/‏3‏/1427هـ، ‏-المعدلة وفقاً للفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار‏- وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.
رابعاً: استثناء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال التحول والتسكين لجميع منسوبيها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود