اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة




الباب الأول:
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام
كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلّف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
الباب الثاني:
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة
الفصل الأول:
متطلبات الترخيص
المادة الثانية:
1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
ب- القضاء.
ج- التحقيق أو الادعاء العام.
د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات
أو المعاهد المعتمدة.
2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
الفصل الثاني:
الترخيص وإجراءاته
المادة الثالثة:
1- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
المادة الرابعة:
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
‌1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
‌2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
3- مقر مزاولة المهنة.
‌4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة الخامسة:
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
الفصل الثالث:
لجنة قيد وقبول المحامين
المادة السادسة:
يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
المادة السابعة:
1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
الفصل الرابع:
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص
المادة الثامنة:
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
‌1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.
‌2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة:
1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.
ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
المادة العاشرة:
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
المادة الحادية عشرة:
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
5- وفاة المحامي.
المادة الثانية عشرة:
تُبلّغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الباب الثالث:
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
الفصل الأول:
واجبات عامة
المادة الثالثة عشرة:
على المحامي أن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
المادة الرابعة عشرة:
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
المادة الخامسة عشرة:
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
المادة السابعة عشرة:
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ- العمل في القطاع العام.
ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة:
1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيساً أو عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
المادة التاسعة عشرة:
1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:
أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالّة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.
المادة العشرون:
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
الفصل الثاني:
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
المادة الحادية والعشرون:
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
المادة الثانية والعشرون:
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.
المادة الثالثة والعشرون:
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يُبلّغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
الفصل الثالث:
عقد المحامي وأتعابه
المادة الرابعة والعشرون:
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والعشرون:
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
المادة السابعة والعشرون:
1- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة
الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.
2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.
ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.
الباب الرابع:
المتدرب
الفصل الأول:
تسجيل المتدرب
المادة الثامنة والعشرون:
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة الثلاثون:
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:
1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.
3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.
4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.
المادة الحادية والثلاثون:
1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
الفصل الثاني:
حقوق المتدرب والتزاماته
المادة الثانية والثلاثون:
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
2- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.
4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.
الفصل الثالث:
التزامات المحامي المدرب
المادة الرابعة والثلاثون:
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمُّل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.
الباب الخامس:
المستشار غير السعودي
المادة الخامسة والثلاثون:
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
المادة السابعة والثلاثون:
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
2- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الأربعون:
1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
الباب السادس:
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين
الفصل الأول:
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة
المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلاً لسفاراتهم.
المادة الثانية والأربعون:
يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
الفصل الثاني:
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
المادة الثالثة والأربعون:
يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.
المادة الرابعة والأربعون:
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة الخامسة والأربعون:
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.
2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة السادسة والأربعون:
1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.
ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون:
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
3- وفاة المرخص له.
الباب السابع:
مكتب المحاماة الأجنبي
الفصل الأول:
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته
المادة الثامنة والأربعون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة التاسعة والأربعون:
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:
1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).
المادة الخمسون:
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
المادة الحادية والخمسون:
يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة الثانية والخمسون:
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:
1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المادة الرابعة والخمسون:
1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
المادة الخامسة والخمسون:
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:
1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة السادسة والخمسون:
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون:
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الفصل الثاني:
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة
المادة الثامنة والخمسون:
إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:
1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
المادة التاسعة والخمسون:
يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:
1- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل.
2- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.
الفصل الثالث:
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي
المادة الستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:
1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
3- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
المادة الحادية والستون:
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
الفصل الرابع:
الترخيص المؤقت
المادة الثانية والستون:
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتُراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:
1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
2- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.
المادة الثالثة والستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
الباب الثامن:
التأديب
الفصل الأول:
ضبط المخالفات المهنية
المادة الرابعة والستون:
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
المادة الخامسة والستون:
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
المادة السادسة والستون:
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
المادة السابعة والستون:
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة الثامنة والستون:
1- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
الفصل الثاني:
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية
المادة التاسعة والستون:
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
المادة السبعون:
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
المادة الحادية والسبعون:
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث:
لجنة التأديب
المادة الثانية والسبعون:
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة والسبعون:
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة الرابعة والسبعون:
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة والسبعون:
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
المادة السادسة والسبعون:
1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
المادة السابعة والسبعون:
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
الفصل الرابع:
الدعوى التأديبية
المادة الثامنة والسبعون:
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة التاسعة والسبعون:
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة الثمانون:
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلّغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
المادة الحادية والثمانون:
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
المادة الثانية والثمانون:
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
المادة الثالثة والثمانون:
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
الفصل الخامس:
الجزاءات التأديبية وآثارها
المادة الرابعة والثمانون:
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
المادة الخامسة والثمانون:
1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة والثمانون:
1- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
2- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبتّ في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.
3- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
المادة السابعة والثمانون:
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:
1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوماً.
2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.
4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.
الفصل السادس:
انتحال صفة المحامي
المادة الثامنة والثمانون:
يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.
الباب التاسع:
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون:
يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.
المادة التسعون:
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.