إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر
قرار وزير الداخلية رقم (1938) وتاريخ 10 /04/ 1446هـ
إن وزير الداخلية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كلّ فيما يخصه.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز