تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83-2005) وتاريخ 21 /5 /1426هـ
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-87-2024) وتاريخ 16 /01 /1446هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83-2005) وتاريخ 21 /5 /1426هـ، الموافق 28 /6 /2005م، المعدّلة بقراره رقم (1-101-2023) وتاريخ 8 /4 /1445هـ، الموافق 23 /10 /2023م، وذلك وفقاً للنص الآتي: «دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:
1- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزءٍ منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.
2- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:
أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناءً على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.
ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز