اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة




قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4 /1) وتاريخ 05 /01/ 1446هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (1/1) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، الموافق 4 /6/ 2024م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440هـ.