مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 19 /03/ 1446هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 /25) بتاريخ 13 /10/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 /3/ 1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.
خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود