اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية




المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.
اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عالٍ من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (12) متراً، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان.
شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل.
الترخيص الملاحي:
وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.
الواسطة البحرية:
كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.
ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محدداً به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.
المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع.
الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة
تَهدُف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تُطبّق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.
المادة الرابعة: تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي
يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.
المادة الخامسة: شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي):
1- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:
أ‌- نسخة من الترخيص الملاحي.
ب‌- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).
ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.
د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية(AIS, Marine VHF, EPIRB) .
هـ- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.
و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).
2- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.
3- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب.
4- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
المادة السادسة: شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي
1- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:
أ- يعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً مرخصاً من قبل الهيئة.
ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.
2- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.
المادة السابعة: إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي
1- يتعيّن على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:
أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.
ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.
ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.
د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.
هـ- بيانات المالك.
و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.
ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.
ح- التوقيع على بيان تحقُق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.
2- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.
3- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.
تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
المادة الثامنة: مدة ترخيص تأجير سياحي
1- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).
2- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.
المادة التاسعة: تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي
1- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (14) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.
2- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
3- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.
المادة العاشرة: إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي
يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتَين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:
1- في حال كانت الرحلة خاصة:
أ‌- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.
ب‌- تحديد وجهة الإبحار.
ج‌- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.
2- في حال كانت رحلة تأجير:
أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.
ب- تحديد وجهة الإبحار.
ج- عقد التأجير.
المادة الحادية عشرة: الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي
عند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة مراعاة ما يلي عند تقديم الخدمات للمستأجرين:
أولاً: المتطلبات العامة:
1- توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي إلى اليخت مع مراعاة إجراءات السلامة.
2- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.
3- أن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.
4- وضع دليل إرشادي للسلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، يوضح فيها معلومات اليخت ووسائل السلامة المجهزة.
5- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة/المخاطر المحتملة في المناطق النائية، تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.
6- توفير جلسات مريحة للمستأجر، على سبيل المثال لا الحصر وجود وسائد أو مقاعد مبطنة.
7- توفير مرافق خدمية نظيفة.
8- التأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة اللازمة للمستأجر.
9- توفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.
10- توفير خصوصية للركاب في الغرف.
11- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.
12- تجهيز الغرف بنظام تكييف هواء وتدفئة لضمان راحة المستأجر في جميع الظروف الجوية.
13- خزائن ملابس آمنة داخل الغرف أو في المناطق العامة للمستأجر لتخزين الأغراض الشخصية خلال الرحلة.
14- استخدام عوامات الرسو عندما تكون متاحة، يلتزم المستخدم بسلامة العوامات البحرية وعدم التسبب بأي أضرار لها.
ثانياً: الإسعافات الأولية:
1- يُعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.
2- يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.
3- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
ثالثاً: تقديم الأطعمة والمشروبات
1- توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر.
2- توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزين الأطعمة والمشروبات.
3- الالتزام بتقديم وتخزين الطعام والمشروبات وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
4- يجب أن يتلقى أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.
5- يجب أن يتوفر إمداد كافٍ من المياه الصالحة للشرب للركاب.
6- يجب أن يتم تخزين صيد الركاب في رحلات الصيد الترفيهي بشكل منفصل عن تخزين الطعام، وأن يتم تبريده/تجميده عند درجات حرارة آمنة لتخزين الطعام.
رابعاً: الأنشطة البحرية:
1- الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية (كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها).
2- إجراء عروض توضيحية للسلامة تشمل بشكل خاص استخدام الألعاب المائية وسترات النجاة.
3- يجب وضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود.
4- توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب المائية مثل الكاياك.
5- توفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
6- تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر.
7- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
8- إرشادات واضحة لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود والمناطق الموصى بها لاستخدامها.
9- مناطق تخزين آمنة للألعاب المائية يمكن تأمين الوسائل الترفيهية فيها وضمان سلامة الركاب.
10- توفير سترات النجاة للسائح، خاصة عند مشاركتهم في الأنشطة البحرية.
11- توفير أنشطة خاصة للأطفال.
المادة الثانية عشرة: التزامات الوكيل الملاحي السياحي
مع عدم الإخلال باللوائح التنظيمية المعمول بها في النطاق الجغرافي، يجب على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة أو مقدم الخدمة -حسب الحال- الالتزام بما يلي:
1- إصدار التراخيص اللازمة وفقاً للائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.
2- إضافة نشاط التأجير في السجل التجاري عند مزاولة نشاط تأجير سياحي.
3- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها.
4- تقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.
5- أن تكون كافة اليخوت المخصصة للتأجير السياحي مرخصة من قبل الهيئة.
6- إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ.
7- توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن اليخوت والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.
8- تدريب جميع طاقم اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية على هذه الخطة بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات هذه الدورات التدريبية.
9- الالتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في حال الرغبة بمزاولة أي نشاط آخر يقع ضمن اختصاصات ومهام الجهات المعنية الأخرى.
10- التعاون مع ممثلي الهيئة وتمكينهم من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة أو التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة.
11- الوفاء بواجباته التعاقدية بدرجة عالية من الاحترافية.
12- الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أضرار بيئية.
13- عدم السماح للأطفال بالسباحة دون وجود شخص بالغ للإشراف عليهم.
14- التحقق من سلامة الوسائط البحرية قبل المغادرة والتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة.
15- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات العلاقة من الجهات المختصة.
16- أن يتصرف وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة، والالتزام والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لليخوت المخصصة للتأجير السياحي ومعداتها وفقاً لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.
17- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو مقدم الخدمة -حسب الحال- أن يولي اهتماماً خاصاً لما يلي:
أ‌- الزي المناسب للطاقم والعاملين في تقديم الخدمة.
ب‌- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.
ج- يجب تدريب الطاقم والعاملين الذين يقدمون الخدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة احترافية.
د‌- عــدم طلــب عمولــة أو مكافأة أو هديــة أو خدمــة مــن السائح والمنشآت التــي يتعامــل معهــا أثناء ممارســة نشــاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
ه‌- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.
و‌- يجب التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في المملكة بما في ذلك التخلص من مياه الصابورة (الاتزان) أو النفايات إلا في المرافق المخصصة.
ز‌- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة آمنة حفاظاً على سريتها.
18- تقديم مستوى عالٍ من الخدمة للمستأجر، ويجب تقديم الخدمة وفق ما يلي:
أ‌- التفاصيل المقدمة للمستأجر.
ب‌- التوقعات التي تنشأ عن أي إعلانات.
ج‌- السعر كما هو مذكور في الإعلان.
19- إجراء استطلاع رأي عن رضا العملاء بعد كل رحلة لتقييم جودة الخدمات المقدمة.
20- إنشاء وسائل يمكن من خلالها استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل صحيح وفعَّال.
21- إبلاغ الهيئة بأي سلوك أو ممارسات غير نظامية يتم ملاحظتها أثناء تقديم خدماتها وتسجيلها وتدوينها.
22- الحفاظ على سرية كافة البيانات والمستندات والأوراق المتعلقة بتقديم خدماتهم والتأكد من تخزينها وإتلافها بشكل آمن.
23- عدم ممارسة أي نشاط غير مصرح به.
24- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى ذات صلة.
25- الامتثال لجميع القوانين وتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن والصحة والشؤون البيئية والسلامة وخدمات الإسعاف والإطفاء والإخلاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدريب الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمات بشكل مناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
26- التأكد من عدم قيام المستأجر بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية أو البيئة البحرية أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الاشتباه في حدوث أي ضرر، يتم إبلاغ الجهات المختصة فوراً.
27- التأكد من عدم قيام المستأجر بالتقاط صور لأي مواقع آمنة أو مناطق محظورة أو قواعد عسكرية أو الاقتراب منها، ووضع السياسات اللازمة لمنع التصوير.
28- يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فوراً في حال تم تصوير أي منطقة عسكرية أو أمنية.
29- توفير عدد كافٍ من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب، بما في ذلك القائمون بأعمال المراقبة.
30- التأكد من أن أي ألعاب مائية متوفرة على متن اليخت في حالة آمنة ويمكن استعمالها ومتوافقة مع معايير السلامة المقبولة دولياً ومحلياً.
31- التأكد من أن استخدام أي ألعاب مائية يتوافق مع القيود العمرية المناسبة أو المعمول بها، والقيود المفروضة على انبعاثات الضوضاء، وأن يكون بها معدات السلامة المناسبة ويشرف عليها طاقم مدرب بشكل مناسب.
32- عدم استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس حتى شروقها.
33- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة أو معلقة في أماكن قد تشكل خطراً على الممارس أو السائح أو تركها في أي مناطق غير مصرح بها.
34- عدم رسو أو إبحار أي يخت أو القيام بأي أنشطة بحرية في أي مناطق بحرية محمية.
35- يمنع مطلقاً بيع السمك المصطاد ضمن الرحلات البحرية السياحية (الصيد الترفيهي).
36- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية.
37- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام.
38- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري Spear Gun أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحيّة والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
39- توعية المستأجر على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة المستفيدين.
المادة الثالثة عشرة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:
1- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:
أ‌- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.
ب‌- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.
ج‌- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.
3- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.
4- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الاعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصل عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.
5- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.
المادة الرابعة عشرة: المحافظة على البيئة البحرية
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:
1- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.
2- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.
3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
4- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
5- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.
6- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
7- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.
8- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الخامسة عشرة: الملاحة الآمنة
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:
1- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.
2- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.
3- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.
4- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.
5- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.
6- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية.
7- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية.
8- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية.
9- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك.
10- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها.
11- التأكد بصفة دائمة وخاصةً قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).
12- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة.
13- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة.
14- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت.
15- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له.
16- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.
المادة السادسة عشرة: التزامات المستأجر
التزامات المستأجر المستفيد من خدمة تأجير اليخت:
1- يجب على المستأجر الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار، بما في ذلك الجدول الزمني للرحلات والمبالغ المالية المتفق عليها.
2- يجب على المستأجر الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات البحرية المعمول بها ومن أهمها نظام أمن الحدود، واتباع إرشادات الأمان البحري الصادرة من الجهات المختصة.
3- في حالة تسبب المستأجر في أي أضرار لليخت أو الممتلكات المتعلقة به، يتوجب عليه تحمل تكاليف إصلاح هذه الأضرار أو تعويض المالك عن الخسائر الناجمة عنها.
4- يجب على المستأجر القيام بتصرفاته بحذر ومسؤولية، وعدم التسبب في أي مواقف تعرض سلامة اليخت أو الركاب للخطر.
5- يجب على المستأجر الإبلاغ فوراً عن أي مشاكل تقنية أو حوادث قد تطرأ أثناء فترة الإيجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
6- يجب على المستأجر الحفاظ على نظافة اليخت والمحافظة على حالته العامة خلال فترة الاستخدام، بما في ذلك التخلص الآمن من النفايات.
7- يجب على المستأجر الالتزام بجميع سياسات اليخت المحددة من قبل المؤجر، بما في ذلك سياسات الأمان، وسياسات الإلغاء وسياسات الاسترداد وسياسات السلوك على متن اليخت.
8- يجب على المستأجر والركاب الآخرين الالتزام بالاحترام المتبادل والانضباط أثناء الرحلة، وعدم التصرف بطريقة تسبب زعزعة لسلامته أو سلامة الآخرين.
9- يجب على المستأجر الحفاظ على المعدات أو الخدمات الإضافية مثل معدات الغوص أو الصيد الترفيهي في حالتها السليمة واستخدامها وفقاً للتعليمات المقدمة من المؤجر مسبقاً.
10- يجب على المستأجر الالتزام بالمواعيد المتعلقة باستلام وتسليم اليخت والإجراءات المصاحبة.
11- يتوقع المؤجر من المستأجر استخدام اليخت بطريقة تلائم الغرض من الإيجار المتفق عليه.

المادة السابعة عشرة: المقابل المالي

الوثيقة

المقابل المالي

أقصى مدة

ترخيص فني (سياحي وترفيهي)

(4,000) أربعة آلاف ريال سعودي/ (6) ستة أشهر ميلادية

(6) ستة أشهر ميلادية

ترخيص تأجير سياحي

(4,000) أربعة آلاف ريال سعودي/ (6) ستة أشهر ميلادية

(6) ستة أشهر ميلادية


المادة الثامنة عشرة: اعتماد اللائحة وتعديلها
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
المادة التاسعة عشرة: النشر وسريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.