اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (34 /46 /1) وتاريخ 15 /03/ 1446هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (118 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: يتم تفويض وكيل الهيئة للنقل البري لاعتماد شروط منح شهادة المطابقة.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح