لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"




استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ، والمتضمن في خامساً: تعديل البند (ثالثاً) من القرار المشار له أعلاه، ليصبح بالنص التالي: "على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي –مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه– أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة، وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخص للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها".
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4/ 1421هـ، القاضي بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، وبناءً على المادة السابعة الفقرة الثالثة من التنظيم التي نصت على أنه من "اختصاصات مجلس إدارة الصندوق إصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وإدارته وذلك بما يمكنه من تحقيق أهدافه".
صدر قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (3/ت/2024/2) وتاريخ 25 /3/ 2024م القاضي باعتماد لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

المادة الأولى: التعريفات
الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية.
التنظيم: تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.
المدير العام: مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
مبلغ الدعم: مال عام يقدم من الصندوق للمستفيدين أو المنشآت مشروط باستيفاء الالتزامات النظامية.
البرامج: برامج الدعم المعلن عنها من قبل الصندوق وتساهم في تحقيق أهدافه.
اتفاقية الدعم: الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والمستفيدين أو المنشآت سواءً كانت ورقية أو إلكترونية.
الإقرارات: تعاملات إلكترونية أو ورقية تمت بين الصندوق والمستفيدين أو المنشآت نشأ بموجبها التزام قانوني.
المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد من دعم الصندوق.
المنشأة: كل شخصية اعتبارية تستفيد من دعم الصندوق.
قرار الصندوق: الإفصاح عن إرادة الصندوق المنفردة بإيقاع عقوبة نتيجة مخالفة المستفيدين أو المنشآت لأحكام وضوابط برامج الدعم.
المخاطبة: أي مخاطبة يرسلها الصندوق كتابياً أو من خلال وسيلة إلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتبرة نظاماً.
المخالفة: كل فعل أو تصرف أو امتناع عن فعل أو تصرف يصدر من المستفيد أو المنشأة يخالف أحكام وضوابط برامج الدعم.
المخالف: كل من ارتكب مخالفة سواءً كان مستفيداً أو منشأة.
الإيقاف: إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له بشكل مؤقت أو نهائي.
الاسترداد: تحصيل مبالغ الدعم التي تم صرفها للمستفيد أو المنشأة نتيجة الإخلال وارتكاب مخالفة.
اللجنة: لجنة النظر في التظلمات المقدمة من المستفيدين والمنشآت المدعومين ضد قرارات الصندوق.
الأفعال المجرمة: الأفعال التي تجرمها الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية لاستغلال أموال الصندوق.


المادة الثانية: الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة لاستغلال الدعم من خلال وضع إطار تنظيمي للمخالفات، وإجراءات إثبات المخالفة وما يترتب عليها من عقوبات، وإجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم على قرارات الصندوق.

المادة الثالثة: نطاق اللائحة
تنطبق أحكام هذه اللائحة على كل من يحصل على دعم من الصندوق، سواءً كان مستفيداً أو منشأة.

المادة الرابعة: ضوابط الدعم
يتم دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال الضوابط التي تحددها سياسات وآليات برامج الدعم وفق الإقرارات واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق.

المادة الخامسة: صرف الدعم
يتم صرف دفعات الدعم للمستفيد أو المنشأة بعد استيفاء الالتزامات النظامية والمستندات والوثائق والمسوغات المطلوبة لذلك.

المادة السادسة: المخالفات
يترتب على ارتكاب أي من المخالفات التالية حصراً إيقاع جزاء أو أكثر وفق ما تحدده هذه اللائحة:
1- عدم الالتزام ببنود وأحكام اتفاقيات الدعم أو الإقرارات.
2- عدم التجاوب مع مخاطبات الصندوق خلال المُدد المحددة.
3- عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية التي يحددها الصندوق.
4- عدم التعاون مع الصندوق أو من يمثله أثناء تنفيذ الزيارات الميدانية.
5- صرف مبالغ الدعم في غير ما خصص له.
6- الحصول على الدعم نتيجة تقديم مستندات ووثائق غير صحيحة.


المادة السابعة: الدور الرقابي والزيارات الميدانية
دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة يحق للصندوق وفي حدود اختصاصه القيام بما يلي:
1- متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال إجراء الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية لمقر المنشأة، وله في أي وقت الحق في مطالبة المنشأة بتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويل الأجر الشهري إلى الحساب البنكي للمستفيد، أو عبر منصة مدد.
2- الاطلاع وفحص أي عقود أو دفاتر أو سجلات أو غيرها من مستندات المنشأة المتعلقة باتفاقيات الدعم أو الإقرارات أو بالمستفيدين للتأكد من تنفيذ أحكام وضوابط الدعم.
3- التواصل المباشر مع المستفيدين من خلال الاتصال، أو عبر الوسائل الإلكترونية، أو غيرها من الوسائل المعتبرة نظاماً، بهدف طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات أخرى ومقابلتهم، والاستعانة بأي جهة للتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
4- الحصول على أي معلومات عن المستفيدين والمنشآت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

المادة الثامنة: إجراءات إثبات المخالفة
يقوم الصندوق لإثبات المخالفة باتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحرير محضر لضبط وإثبات المخالفات يتضمن وصف المخالفة، وتفاصيلها يتم توقيعها من الأطراف المعنية.
2. في حال امتناع المستفيد أو المنشأة عن توقيع المحضر يثبت ذلك في المحضر ولا يمنع ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات بإيقاف وإلغاء الدعم أو استرداد مبالغ الدعم.
3. مخاطبة المخالف بالمخالفة المرصودة وطلب الإفادة خلال المدة المحددة في المخاطبة.

المادة التاسعة: الجزاءات
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف بموجب قرار صادر منه يتضمن أياً مما يلي:
1- إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له.
2- استرداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة وفقاً لما يحدده الصندوق.
3- إلغاء طلب الدعم.
4- فسخ اتفاقية الدعم.

المادة العاشرة: إجراءات استرداد مبالغ الدعم
1- يتم إشعار المخالف بقرار الصندوق عبر العنوان المسجل في النظام الآلي للصندوق أو اتفاقيات الدعم، بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتبرة نظاماً، ومطالبته بإعادة مبالغ الدعم المصروفة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
2- يتم إنذار المخالف إنذاراً نهائياً بالسداد خلال خمسة عشر يوم عمل في حال عدم التزامه بالمدة المحددة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
3- في حال انقضاء المُدد المحددة في هذه المادة، ولم يقم المخالف بالسداد، أو لم يتقدم بالتظلم خلال المدة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، فإنه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه والاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد مبالغ الدعم.
4- في حال قام المخالف بإعادة مبالغ الدعم المصروفة، والتزم بجميع الإجراءات التصحيحية التي حددها الصندوق، يتم النظر في رفع إيقاف خدمات الصندوق عنه.

المادة الحادية عشرة: الأفعال المجرمة
أي فعل يتضمن شبهة جنائية تحال وقائعه ومستنداته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع عدم الإخلال بحق الصندوق بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة لحفظ حقوقه.

المادة الثانية عشرة: التظلم على قرارات الصندوق
1- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الصندوق بشأن أي مخالفة، التظلم على القرار أمام الصندوق خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- يكون البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الطلب.
3- لا يترتب على رفع دعوى ضد الصندوق وقف تنفيذ قرارات الصندوق أو إلغاؤها، إلا بقرار من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

المادة الثالثة عشرة: لجنة النظر في التظلمات
1- تشكّل لجنة أو أكثر بقرار من المدير العام للنظر في تظلمات المستفيدين والمنشآت الصادر بحقهم قرار الصندوق القاضي بإيقاع عقوبة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) وتكون برئاسة عضو من ذوي التأهيل القانوني وأعضاء من القطاعات المعنية بالصندوق، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.
2- ينعقد نصاب اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للصندوق، أو في أي مقر آخر في المملكة العربية السعودية متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المرئي أو المسموع.
3- تصدر قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس أو من ينيبه.
4- للجنـة الاستعانة بـرأي مـن تـراه من المختصين في شأن إنجاز مهامها.
5- يعين أمين سر للجنة، وله في سبيل القيام بمهامه:
‌أ. التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.
‌ب. يجوز لأمين اللجنة بناءً على طلب الرئيس تمرير أي من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها.
‌ج. حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعة توقيعها من الأعضاء.
‌د. متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.
‌و. أي مهمة أخرى يُكلف بها من اللجنة في حدود اختصاصها.

المادة الرابعة عشرة: أموال الصندوق
تتمتع أموال الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة
1- للصندوق الحق بإيقاف الدعم عن المستفيدين والمنشآت المخالفة لاتفاقية الدعم أو الإقرارات وما في حكمها.
2- للصندوق الحق باسترداد كامل مبالغ الدعم المصروفة أو جزء منها حال ثبوت المخالفة، والمطالبة بالتعويض المناسب وذلك وفقاً لما يقره.
3- يجوز للصندوق تزويد الجهات التي يرى من المصلحة تزويدها بأي معلومات متعلقة باتفاقيات الدعم أو الإقرارات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4- كل إعلان ينشر على موقع الصندوق الإلكتروني يتعلق ببرامج الدعم يعتبر إشعاراً من الصندوق للمستفيد والمنشأة ويكون منتجاً لآثاره النظامية.
5- تخضع جميع التعاملات الإلكترونية إلى نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.
6- للصندوق الحق في إيقاف الدعم أو استمراريته وفق ما يستجد من تغييرات في سوق العمل واستراتيجيات التوظيف أو أي تعديل قد يطرأ على ضوابط الدعم المعتمدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة السادسة عشرة: تعديل اللائحة
للمجلس تعديل أي نص في هذه اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقع بعد تاريخ التعديل.

المادة السابعة عشرة: سريان اللائحة
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.