الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس (على مستوى 12 رقم)



قرار وزير المالية رقم (2-88-1446) وتاريخ 23 /01/ 1446هـ
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المادة (11) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، التي نصت على أن "تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة".
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/98) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، القاضي في البند (أولًا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية, بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 28 /8/ 1441هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (59334) وتاريخ 10 / 11/ 1443هـ، ورقم (1-88-1446) وتاريخ 5 /1/ 1446هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع؛ لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (121) المنعقد بتاريخ 22 /11/ 1445هـ، الموافق 30 /5/ 2024م.
يُقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس (على مستوى 12 رقم) بصيغته المرافقة لهذا القرار، وتطبيق البند الجمركي رقم (98.03) وفقراته الفرعية، ويعمل بهما من تاريخ 1/1/ 2025م.
ثانيًا: الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (7214) ولفائف الحديد (7213) بفئة رسم (10%) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (121) وتاريخ 30 /5/ 2024م.
ثالثًا: لا يُخل ما ورد في البندين (أولًا) و (ثانيُا) من هذا القرار بأي من قرارات تعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.
رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.



محمد بن عبد الله الجدعان
وزيـــر المالــيـّــة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك