حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية



قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1446-99-113) وتاريخ 18 /01/ 1446هـ


إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.
وبعد الاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5/ 1445هـ.

يُقرر ما يلي:

أولاً: على الناقل أو من يفوضه حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية ويراعى في ذلك ما يلي:
1- قدوم وسيلة النقل البرية في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح.
2- للهيئة أن تسمح بدخول وسيلة النقل قبل الوقت المحدد أو بعده بما لا يتجاوز ثلاث ساعات، ولها وفقاً لتقديرها زيادة هذه المدة بحسب الأحوال.
3- تطبق الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي مخالفة لهذا القرار.
4- يفوض نائب المحافظ للعمليات بإيقاع الغرامات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذا البند.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي