قواعد البيع بالمزاد العلني


الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-3-24) وتاريخ11/11/ 1445هـ



مقدمة:
صدر نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية، ومن ضمنها البيع بالمزاد العلني، حيث أشارت المادة (170) إلى بعض البضائع التي يتم بيعها بالمزاد العلني مع تفويض الوزير أو الجهة المختصة بإصدار الشروط والقواعد ذات العلاقة.
وبناءً عليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7 /6/ 1424هـ، المعدّل بموجب القرار الوزاري رقم (3326) وتاريخ 15 /11/ 1438هـ، المتضمن ضوابط البيع بالمزاد العلني والمدد التي تعتبر فيها البضائع متروكة، وغيرها من القواعد التي تنظم عملية البيع بالمزاد العلني.
وتهدف هذه القواعد إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري والمصلحة العامة المتصلة بهذه الصلاحية، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.
الفصل الأول:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.
القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني.
المزاد: عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.
المتزايدون: أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في شراء البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها.
النِصاب: عدد المتزايدين المطلوب لإقامة المزاد، وهما اثنان أو أكثر.
المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الهيئة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع ذات الطبيعة الخاصة: البضائع التي تتأثر بالعوامل الخارجية مما ينعكس سلباً على قيمتها المادية، وذلك بشكل أسرع من المعدل الطبيعي أو يصعب الحفاظ عليها في الدائرة الجمركية على سبيل المثال لا الحصر: الأدوية، الكائنات الحية، المنتجات الزراعية.
الضمان: ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهيئة، وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقاً لأحكام القواعد وما تقرره الهيئة.
قوائم البضائع: مستند يتضمن معلومات البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها أو المتروكة أو المحجوزة.
المادة الثانية:
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد المتزايدون وأصحاب البضائع والقائمون على أعمال الجرد والتثمين والبيع.
الفصل الثاني:
بيع البضائع والمتروكات
المادة الثالثة:
بيع البضائع
يجوز للهيئة أن تبيع في المزاد ما يلي:
1- البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
2- البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ.
3- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطياً.
4- البضائع التي لم تُسحب من المستودعات الجمركية وفقاً لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحّد.
5- البضائع التي لم تُسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
6- البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.
المادة الرابعة:
البضائع المتروكة
1- تعد البضائع متروكة بمضي المدد التالية:
أ- (15) يوماً للبضائع ذات الطبيعة الخاصة.
ب- (30) يوماً للبضائع الأخرى.
2- مع مراعاة المادة الثالثة من القواعد، للمحافظ -بقرار منه- تعديل المدد الموضحة بهذه المادة.
3- تحتسب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.
الفصل الثالث:
التحضير للمزادات
المادة الخامسة:
الجرد والتثمين
على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقاً لما يلي:
1- الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها.
2- إدراج البضائع ووسائط النقل -بعد فحصها والتأكد من سلامتها- ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها.
3- تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواءً برسم الوارد أو رسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة.
4- يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنة، مع مراعاة أسس التثمين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
5- يجوز للهيئة -عند الحاجة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع.
6- تحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين.
المادة السادسة:
إدراج البضائع
على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي:
1- مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد.
2- مراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي:
أ- البضائع التي لم تنقضِ المهلة المحددة لبقائها.
ب- البضائع ووسائط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهائياً وواجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادة (166) من نظام الجمارك الموحّد.
ج- البضائع ووسائط النقل التي ما زالت تحت عملية الجرد والتثمين.
3- تحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد.
4- الإعلان عن المزاد وفقاً للمادة (السابعة) من هذه القواعد.
5- الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الفصل الرابع:
الإعلان وإشعار مالكي البضائع
المادة السابعة:
إجراءات الإعلان
على الهيئة قبل إقامة المزاد أن تقوم بالإعلان عنه وفقاً لما يلي:
1- أن يتم الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة.
2- يجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد.
3- يجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـخمسة أيام على الأقل وذلك للبضائع ووسائط النقل، ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها
وفقاً لما تقرره الهيئة.
المادة الثامنة:
إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل
يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقاً لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.
الفصل الخامس:
المتزايدون
المادة التاسعة:
شروط التقدم للمزايدة
يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول إلى المزاد العلني وفقاً للاشتراطات التالية:
1- ألا يكون من موظفي الهيئة.
2- ألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثانية.
3- يجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان.
4- تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.
المادة العاشرة:
الحقوق والالتزامات
1- يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد.
2- على المتزايد الالتزام بما يلي:
أ- التسجيل المسبق بالمزاد العلني.
ب- تقديم الضمان.
ج- الضوابط والإجراءات الموضحة في هذه القواعد.
د- سداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقاً لما نص عليه نظام الجمارك الموحّد.
الفصل السادس:
إجراءات المزاد
المادة الحادية عشرة:
إقامة المزاد
على الهيئة عند إقامة المزاد مراعاة ما يلي:
1- التأكد من التسجيل المسبق للمتزايدين.
2- فحص الضمان والتأكد من صحته.
3- السماح للمتزايدين بمعاينة البضائع ووسائط النقل قبل بدء المزاد.
4- البدء في المزاد وفقاً للوقت المحدد.
5- تطبيق مبدأ المزايدة للبضاعة المراد بيعها لتحقيق أعلى مبلغ ربح ممكن.
6- إرساء البيع على من تقدم من المتزايدين بأعلى سعر.
7- تدوين جميع الإجراءات التي تمت خلال عملية البيع في المزاد.
المادة الثانية عشرة:
تسليم البضائع واستلام وتحويل المبالغ
1- يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
2- يتم تسليم المبيع بعد سداد كامل المبلغ، ويتحمل المشتري تكلفة نقل البضاعة، وأي نفقات أو رسوم أخرى، ويجوز للهيئة حسمها من الضمان المقدم منه.
3- يلتزم المشتري بإنهاء الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
إيقاف المزاد
يجب على الهيئة سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد في حال تحقق ما يلي:
1- عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاماً، وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على إكمال عملية البيع بشكل مباشر لمن تقدم للمزاد، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2- عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها.
3- عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
4- عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذه القواعد، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
5- صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد.
6- أن يقوم مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده لكافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة عنه.
الفصل السابع:
أحكام عامة
المادة الرابعة عشرة:
البيع للجهات الحكومية
استثناءً من أحكام هذه القواعد، يجوز للهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسباً أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ.
المادة الخامسة عشرة:
التعاقد مع الغير
مع مراعاة أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، للهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد الموضحة في هذه القواعد وذلك تحت إشرافها، دون أن يشمل التفويض صلاحياتها الواردة في هذه القواعد.
الفصل الثامن:
المخالفات والعقوبات
المادة السادسة عشرة:
المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية أو أي نظام آخر، للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كل الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد.
الفصل التاسع:
النفاذ
المادة السابعة عشرة:
سريان أحكام القواعد
تسري هذه القواعد على جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
المادة الثامنة عشرة:
النشر والنفاذ
تصدر هذه القواعد وتعدّل بقرار من المجلس، وتكون نافذة بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.