الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر


قرار رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68188 وتاريخ 19 /9 /1445هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1582) وتاريخ 6 /5 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10870 وتاريخ 8 /8 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (247 /24) وتاريخ 16 /9 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10646) وتاريخ 11 /10 /1445هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء