تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرّر ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
- فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
- فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي