قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4500004278) وتاريخ 07 /10/ 1445هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- تُوثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «1- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية... إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20/م/22)، وتاريخ 30 /2/ 1444هـ، الموافق لـ26 /9/ 2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ 15 /8/ 1445هـ، الموافق لـ26 /2/ 2024م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ 15 /8/ 1445هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الرابعة عشرة بمدينة الرياض.
يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الرابعة عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:
معلومات المنطقة العقارية (الرابعة عشرة) |
المنطقة: الرياض | المدينة: الرياض |
عدد قطع الأراضي حسب المخططات: 44.042 | تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية |
مساحة المنطقة العقارية: 78.44 كيلومتراً مربعاً | أرقام المخططات: بالمرفقات |
التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: 26 /5/ 2024م | التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: 29 /8/ 2024م |
طريقة استقبال الطلبات ✓ عن طريق منصة السجل العقاري ✓ عن طريق مراكز الخدمة | الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية ✓ السجل العقاري في المنطقة المعلنة ✓ وزارة العدل |
موقع وحدود المنطقة العقارية |
يحدها شمالاً: طريق سدير يحدها شرقاً: وادي حنيفة يحدها جنوباً: طريق الشباحة يحدها غرباً: طريق النفود |
خارطة المنطقة العقارية |
.png)
بيان المخططات |
المنطقة العقارية | الحي | أرقام المخططات* |
الرابعة عشرة | نمار | 710102003963/س/ المعدل 1940 3003 2163 1498 3892 3269 2789 416 3056 869 2059/ب 2876 2273 1994 2847 2066 3363 |
المروة | 1934 2003/أو 1544 2041 2153/أ 2153 3369 |
شبرا | 2163 2059/ب 1017/ 802 2902/أ 3056 802 691 2163 2902 2847 1176 2059/أ 2902/أ 2163/ج 691 1940 2059/ج 2876 2268 2059/ج 3271 2768 2059/أ 2059/أ/24 2307 2192 |
بدر | 2003/هـ 3314/1 3314/11 2805 2791 2032/ب 2003/د 4012 2003/أ 3314/5 3314/4 2003/ب 2032/ج 2697 3314/10 3264 3027/أ 3222 3314/3 3313 3072 2287 3284 3958 3287 2477 3027/2 3314 3718 3739 |
الشفاء | 1984 919 2032/أ 2096 656/194 2366 2117 2072 1931 2266 416 2087 2034/أ 3272 484 2697 1498 2687 365 2281 3716/1 |
ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً: على ذوي الشأن من ملّاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: Eservices.rer.sa
سادساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالإنابة
إبراهيم بن محمد الغيهب