إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة


قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4500004277) وتاريخ 07 /10/ 1445هـ

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- تُوثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي نصت على «1- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية... إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1 /20/م/22)، وتاريخ 30 /2/ 1444هـ، الموافق لـ26 /9/ 2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ 15 /8/ 1445هـ، الموافق لـ26 /2/ 2024م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ 15 /8/ 1445هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثالثة عشرة بمدينة الرياض.

يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الثالثة عشرة)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: 53.849

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: 93.8 كيلومتراً مربعاً

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: 2024/5/26م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: 29 /8/ 2024م

طريقة استقبال الطلبات ✓ عن طريق منصة السجل العقاري

✓ عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية ✓ السجل العقاري
في المنطقة المعلنة ✓ وزارة العدل

موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالاً: طريق الدائري الغربي

يحدها شرقاً: طريق الملك خالد

يحدها جنوباً: طريق جدة

يحدها غرباً: وادي الأوبير

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي

عدد المخططات

أرقام المخططات*

الثالثة عشرة

المهدية

7

2566/ب 2566 2566/أ 3817 3386

الخزامى

5

2530/أ 1611/ج 3028 10 /2/ 2762

عرقة

9

2811 2216/أ 3164 2944 2959 132 3698

ظهرة لبن

9

2351 /5 2351 /2 2351 /4 2351 /3 2351 /1 4010 3971

السفارات

8

2351 /4 2351 /2 4010 2351 /1 3971 2351 /5 2351 /3


ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً: على ذوي الشأن من ملّاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: Eservices.rer.sa
سادساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالإنابة
إبراهيم بن محمد الغيهب