تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /53 /45) وتاريخ 06/07/1445هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، القاضي باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، القاضي بتعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (01 /53 /45) المعروضة على المجلس في جلسته (53) المنعقدة بتاريخ 6 /7/ 1445هـ، الموافق 18 /1/ 2024م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق التعديلات المقترحة المعروضة على المجلس، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس (53)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرِّر ما يأتي:
أولاً: الموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر القرار، والقواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز