إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية



قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4 /4400942200 وتاريخ 26 /05/ 1445هـ

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (17103) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، القاضي في البند أولاً: (تكون الجهة المُشرفة على الهيئة السعودية للمهندسين هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم 38315 وتاريخ 12 /7/ 1439هـ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وبعد التنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بشأن تحديث اللائحة التنفيذية، وإنفاذاً لما ورد بالمادة (16) من نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي تنص على: «يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به، وتُنشر بالجريدة الرسمية».
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يلغي هذا القرار كلَّ ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.


وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل