مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي



إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي
(المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»).
رغبة منهما في تنمية التعاون والشراكة في مجال السياحة بين البلدين.
واقتناعاً منهما بأن تنمية السياحة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإدراكاً منهما للمزايا التي يمكن أن يجنيها الطرفان من هذا التعاون.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
يقوم الطرفان -في حدود صلاحياتهما- بتشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستديمة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
1- التشريعات في قطاع السياحة.
2- البيانات والإحصاءات السياحية.
3- ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمشغلين، بما في ذلك مرافق الضيافة ومنظمو الرحلات.
4- التنمية السياحية والتخطيط والاستثمار.
5- تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.
6- تطوير المواقع السياحية، والمشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
7- أي مجال سياحي آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات السياحية، ويشجعان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.
المادة الرابعة:
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة الخامسة:
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب العاملين في قطاع السياحة في كلا البلدين.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة من خلال المعاهد العلمية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات لإنشاء وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.
المادة السابعة:
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، مثل منظمة السياحة العالمية، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
المادة الثامنة:
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفقا على غير ذلك.
المادة التاسعة:
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، ولا يجوز تقديمهما إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد.
حُررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 5/5/ 1444هـ، الموافق 28 /11/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير

عن وزارة التجارة والسياحة
في جمهورية جيبوتي
محمد ورسمه ديريه
الوزير